الشهيد الثاني
329
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
عتق ثلثه ، فإن لم يفضل عن الدين شئ بطل التدبير . ولو تعدد المدبر والتدبير ( 1 ) بدئ بالأول فالأول ( 2 ) ، وبطل ما زاد عن الثلث إن لم يجز الوارث ، وإن جهل الترتيب ( 3 ) ، أو دبرهم بلفظ واحد ( 4 ) استخرج الثلث بالقرعة ، وبالجملة فحكمه حكم الوصية . هذا كله إذا كان التدبير متبرعا به وعلق على وفاة المولى ليكون كالوصية ، فلو كان واجبا بنذر وشبهه ( 5 ) حال الصحة ، أو معلقا على وفاة غيره ( 6 ) فمات ( 7 ) في حياة المولى فهو من الأصل ، ولو مات ( 8 ) بعد المولى فهو من الثلث أيضا . هذا ( 9 ) إذا كان النذر مثلا ،